مرسوم رقم 86-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-66 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال شركة دراسات الرى فى مدينة الجزائر، وأعمال شركة دراسات الرى في ورقلة، ويكلف المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في وسط البلاد بهذه الاعمال كلها. 649
الباب الاول — الاعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة 4
تمارس المؤسسة أعمالها في جميع أنحاء التراب الوطني، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. ويمكنها أن تستعين فى أداء مهمتها بأجهزة علمية أو تقنية وطنية كانت أم أجنبية. ويمكنها ، زيادة على ذلك أن تقوم، في الاطار القانوني والتنظيمي، بجميع العمليات | الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تطورها.