الباب الاول — الاعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة 2
تتولى المؤسسة، لهذا الغرض في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اجراء الدراسات في قطاع الرى :
في ميدان التعبئة، تقوم المؤسسة بدراسة السدود التلية والسدود الصغيرة في ميدان التموين بماء الشرب، تقوم بدراسة منشآت التوزيع وتجهيزاته وشبكاته، ومحطات المعالجة
- في ميدان التطهير، تقوم بدراسة شبكات التوزيع ومنشآت الحماية من الفيضانات ومحطات التصفية،
- في ميدان الرى والتصريف، تقوم باعداد الرسوم التخطيطية لتهيئة شبكات الرى والتصريف ودراستها.
و بهذه الصفة، تقوم المؤسسة بدراسة طوبوغرافيا المنشآت التابعة لاختصاصها ورسم الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخرائط والصور البيانية والدراسات المعمارية والهندسية المدنية.
كما يمكن أن تتولى متابعة أشغال انجاز منشآت الرى ومراقبتها.