الباب الاول — الاعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة الأولى
تمارس المؤسسة الوطنية سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين المشاريع الرى فى وسط البلاد من الآن فصاعدا ومسؤولياتهم.
وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر | سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 23 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
وبمقتضى المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى في مدينة الجزائر و بمقتضى المرسوم رقم 78-76 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن انشاء شركة دراسات الرى في ورقلة الحفر الآبار وترميمها، أعمال شركة دراسات الرى فى مدينة الجزائر المحدثة بالمرسوم رقم 78-73 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 المذكور أعلاه، وأعمال شركة دراسات الرى في ورقلة، المحدثة بالمرسوم رقم 78 76 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 المذكور - أعلاه وتدعى في صلب النص «المؤسسة».