مرسوم رقم 86-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-66 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال شركة دراسات الرى فى مدينة الجزائر، وأعمال شركة دراسات الرى في ورقلة، ويكلف المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في وسط البلاد بهذه الاعمال كلها. 649
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يقع أى تعديل في الراسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزين الوصى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. 652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه