مرسوم رقم 86-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-66 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال شركة دراسات الرى فى مدينة الجزائر، وأعمال شركة دراسات الرى في ورقلة، ويكلف المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في وسط البلاد بهذه الاعمال كلها. 649
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 10
توضع المؤسسة تحت وصاية وزين الرى والبيئة والغابات ورقابته ويمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.