مرسوم رقم 86-85
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-85 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية شركة دراسات السرى لمدينة قسنطينة فيجعلها «المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في شرق البلاد». 648
المادة 3
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم والمنصوص عليها في المرسوم رقم 78-75 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 المذكور أعلاه.