الباب الاول — الاعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة 6
يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزين الرى من الآن فصاعدا أعمال المؤسسة الوطنية | الوصى.
لانجاز السدود المحدثة بالمرسوم رقم 82 470- المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، وأعمال المؤسسة الوطنية لاشغال الرى المحدثة بالمرسوم رقم 78 32 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، وتخضع لهذا القانون الاساسى، تدعى في صلب النص «المؤسسة».