مرسوم رقم 86-84
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-84 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لانجاز السدود وأعمال المؤسسة الوطنية لاشغال الرى، ويكلف المؤسسة الوطنية لتقنية الرى بهذه الاعمال كلها. 645
الباب الاول — الاعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة 2
تتولى المؤسسة الوطنية لتقنية الرى - في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز السدود الكبرى :
تقوم بانجاز السدود الكبرى على
- اختلاف أنواعها، وتتولى تجهيزها الهيدروميكانيكي
- كما تتولى الاشغال الجوفية والحقن، وفى مجال المحافظة على السدود وصيانتها، تتولى أشغال جرف السدود ودعمها.