مرسوم رقم 86-84
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-84 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لانجاز السدود وأعمال المؤسسة الوطنية لاشغال الرى، ويكلف المؤسسة الوطنية لتقنية الرى بهذه الاعمال كلها. 645
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يقع أى تعديل في الراسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.