مرسوم رقم 86-84
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-84 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لانجاز السدود وأعمال المؤسسة الوطنية لاشغال الرى، ويكلف المؤسسة الوطنية لتقنية الرى بهذه الاعمال كلها. 645
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة التنسيق
المادة 10
توضع المؤسسة تحت وصاية وزين- الرى والبيئة والغابات ورقابته، ويمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . 643 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه