مرسوم رقم 86-83
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-83 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه، وأعمال شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى وأعمال استغلال مياه المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها، ويكلف المؤسسة الوطنية للمعالجة المائية بهذه الاعمال كلها. - 642
الباب الاول — الأعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة 3
تطور المؤسسة وسائل التصميم والدراسة للتحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها، ويمكنها أن تقوم بأى دراسة أو بحث له علاقة بميادين عملها. كما يمكنها أن تصمم وتستغل أو تودع أى براءة اختراع، أو رخصة، أو نموذج أو طريقة في الصنع ترتبط بهدفها.