مرسوم رقم 86-81
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لانتاج الانابيب من الاسمنت فيجعلها «المؤسسة الوطنية لقنوات الرى»
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جدية