مرسوم رقم 86-80
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-80 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى فيجعلها «المؤسسة الوطنية لجر المياه ونقلها ويعدل قانونها الاساسي. 636
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالرى، والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقا عليها في الأجال القانونية.