مرسوم رقم 86-79
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 79 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية للرى الزراعي فيجعلها المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الري وصيانته «المؤسسة الوطنية لتهيئة الرى» ويعدل فيجعلها «المؤسسة الوطنية لتجهيزات الري». قانونها الاساسي. 634 633
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 21
تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 82-468 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، ما عدا الحكم المتعلق بانشاء المؤسسة الوطنية للرى الزراعي.