مرسوم رقم 86-79
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 79 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية للرى الزراعي فيجعلها المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الري وصيانته «المؤسسة الوطنية لتهيئة الرى» ويعدل فيجعلها «المؤسسة الوطنية لتجهيزات الري». قانونها الاساسي. 634 633
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 20
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي.
يقترح المدير العام للمؤسسة نص التعديل في جلسة يعقدها مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على الوزير المكلف بالرى قصد الموافقة عليه.