مرسوم رقم 86-79
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 79 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية للرى الزراعي فيجعلها المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الري وصيانته «المؤسسة الوطنية لتهيئة الرى» ويعدل فيجعلها «المؤسسة الوطنية لتجهيزات الري». قانونها الاساسي. 634 633
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تغير تسمية المؤسسة الوطنية للرى الزراعى المحدثة بالمرسوم رقم 82-468 | المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة الوطنية لتهيئة الرى»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 ، المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، ولاحكام هذا القانون الاساسي.