DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 86-79
مرسوم رقم 86-79 · ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 79 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية للرى الزراعي فيجعلها المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الري وصيانته «المؤسسة الوطنية لتهيئة الرى» ويعدل فيجعلها «المؤسسة الوطنية لتجهيزات الري». قانونها الاساسي. 634 633

الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة

المادة 19

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ..

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 18
المادة التالية المادة 20

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية