مرسوم رقم 86-76
· ج.ر عدد 15 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 76 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 - أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. - 533
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة | يعقدها مجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال.