المادة 6
يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم | الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع الايرادات وأنواعها مساهمة الدولة .............. - المبلغ بالدينار الجزائري 2.979.000.000 المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعى (المادة 124 من - القانون رقم 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة ( 1986 ) ... ΟΟΟΟΟΝΟΣΟΚΟ موارد أخرى - منها 1.000.000 دج بعنوان التسديد الى 5.000.000.000 161.000.000 المؤسسات والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 والمتمم للمرسوم رقم 80 109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 ( مجموع الايرادات 8.140.000.000 الجدول «ب»
الخلاصة العامة للنفقات حسب كل نوع النفقات وأنواعها المبلغ بالدينار الجزائري
- نفقات المستخدمين (المرتبات الاجور، التعويضات، والتكاليف الاجتماعية) 5.425.772.000 منها 1.000.000 دج مطابقة لمصاريف المستخدمين الطبيين الذين يعملون في المراكز الطبية الاجتماعية التابعة العمومية).
- نفقات التكوين
- التغذية
- الادوية والادوات الاخرى الخاصة بالاستعمال للمؤسسات والهيئات ................. 575.367.000 ............... 413.431.000 الطبي ................... 715.760.000 الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 الجدول «ب» (تابع) النفقات وأنواعها المبلغ بالدينار الجزائري
- النفقات الخاصة بالعمليات النوعية للحماية ................... 171.000.000
- العتاد والادوات الطبية. ..............
- صيانة الهياكل الصحية .........
- نفقات التسيير الأخرى. ي . ...... ....... 201.000.000 ...... ..... 192.780.000 346.790.000 الخدمات الا. الاجتماعية .................... ........ ......... 98.100.000 -