مرسوم رقم 86-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-74 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يحدد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك 530
المادة 4
تعد ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة للسنة المدنية.
غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في اطار الاعتمادات المتوفرة لغاية 25 فبراير من السنة | الموالية.