مرسوم رقم 86-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-74 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يحدد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك 530
المادة 3
يصادق الوالى على الميزانيات التفصيلية للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة في اطار المبالغ المحددة في بي بابي النفقات والايرادات.
ترسل نسخة من الميزانية المصادق عليها والخاصة بكل قطاع صحى ومؤسسة استشفائية مختصة الى وزارة المالية ووزارة الصحة العمومية.