مرسوم رقم 86-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-72 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة سامية للبحث. 527
الباب الاول — الهدف والصلاحيات
المادة 7
تسهر المحافظة السامية حسب الاجراءات المقررة، على تطوير متناسق للعلاقات الدولية في مجال البحث.
الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية تتابع المحافظة السامية على الصعيد الدولى، التطور العلمي والتقني والاقتصادي في اطار هدفها قصد تبصير المؤسسات الحكومية في مجال جميع المسائل التي ترتبط بأعمالها، لاسيما في ميدان الطاقات الجديدة.