مرسوم رقم 86-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-72 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة سامية للبحث. 527
الباب الاول — الهدف والصلاحيات
المادة 6
تقوم المحافظة السامية، ان اقتضى الأمر بمعية القطاعات المعنية، بأى عمل تكوين أو تحسين مستوى، يستهدف تطوير الطاقة الوطنية في البحث وتنميتها.
كما تتولى على صعيد هياكلها بالتعاون مع | المؤسسات الاخرى تكوين المستخدمين الضروريين لتحقيق الاهداف المسطرة في ميدان الطاقات الجديدة وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم.