الباب الاول — الهدف والصلاحيات
المادة 3
تضطلع المحافظة السامية، في اطار مهمتها العامة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في ميدان البحث على الخصوص، بما يأتي :
تبين البرامج الوطنية في البحث، وتقترحها بالاتصال مع القطاعات المعنية
- تعد بالاتصال مع أي قطاع معنى مخططات البحث السنوية والمتعددة السنوات المطابقة للبرامج المحددة التي تدرج فى المخطط الوطني للتنمية
- تنسق وتتابع وتعمل لانسجام تنفيذ مخططات البحث المقررة بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تتكفل بتنفيذ برامج البحث ومخططاته عندما تتطلب ذلك طبيعة الميدان وأهميته
- تقوم دوريا تنفيذ برامج البحث ومخططاته المقررة وتقدم تقريرا عن ذلك الى الحكومة حسب الاجراءات المعهودة تقترح أى اجراء تنظيمي و مالي من شأنه أن يشجع أعمال البحث ويحسن تنظيمه ويطوره، ويزيد في مردودية الطاقة العلمية والتقنية لاسيما في مؤسسات التكوين العالي تنظم وتنسق وتضبط مقاييس جمع الاعلام العلمي والتقنى ومعالجته واستغلاله وتوزيعه، تطبق، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- التدابير الخاصة بإستيعاب نتائج البحث ومكتسباته، وتقويمها ونشرها، وذلك فى اطار التكوين، والاعلام والابداع، والتعميم.