مرسوم رقم 86-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-72 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة سامية للبحث. 527
الباب الاول — الهدف والصلاحيات
المادة 2
تتمثل المهمة العامة للمحافظة السامية في تطبيق السياسة الوطنية للبحث تبعا للقرارات التي تتخذها الحكومة والاولويات التي تحددها وذلك فى اطار توجيهات الميثاق الوطني والاجراءات 528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه المقررة، وبالاتصال مع الهيئة المختصة في رئاسة الجمهورية.
كما تتولى زيادة على ذلك، وطبقا للاطار السالف الذكر، تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الطاقات الجديدة.