مرسوم رقم 86-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-72 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة سامية للبحث. 527
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 17
تحدث لجان قطاعية و / أو قطاعية مشتركة للتنسيق، تساعد القطاعات المعنية في تنفيذ برامج البحث ومخططاته، التي تسند اليها.
وتحدد في نص لاحق صلاحيات هذه اللجان وقواعد تنظيمها وعملها.