مرسوم رقم 86-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-72 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة سامية للبحث. 527
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 16
يصادق مجلس العلم والتقنولوجيا على نظامه الداخلى، وتوافق عليه الهيئة المخولة في رئاسة الجمهورية.
وتدون مداولاته في محاضر تبلغ للحكومة حسب الاجراءات المعهودة.