مرسوم رقم 86-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-72 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة سامية للبحث. 527
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 13
تخضع وحدات التطوير لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة للجمهورية الجزائرية 529 1983 المذكور أعلاه، زيادة على الاحكام المنصوص عليها صراحة في التنظيم الذي يعنيها.