مرسوم رقم 86-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-72 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة سامية للبحث. 527
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
يخول المحافظ السامى جميع الصلاحيات الضرورية لاداء مهامه.
ويلتزم بعمليات الايرادات والنفقات وتصفيتها .
ويمكنه أن يفوض امضاءه، تحت مسؤوليته.
المادة II : تزود المحافظة السامية بهياكل للبحث تحدث، في اطار التنظيم الجارى به العمل.
كما تزود في ميدان الطاقات الجديدة بمراكز تطوير، ومحطات تجريب، ووحدات تطوير.