المادة 4
يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية والقطنية في سبدو طبقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بسين مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى 3 - من هذا المرسوم واستغلالها وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سبدو وهياكلها، سيرا منتظما ومستمرا.