مرسوم رقم 86-70
· ج.ر عدد 14 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-70 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سيدو
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات الميدان استغلالها قصد الوصول بجهاز الانتاج الى طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة الصناعات | النسيجية القطنية في سبدو»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.