الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 4
يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة طبقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى 3 من هذا المرسوم واستغلالها وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال مؤسسة الصناعات النسيجية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية القطنية فى ذراع بن خدة وهياكلها، سير منتظما ومستمرا.