المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها، ما يأتي :
أ - اعداد :
1 - جرد كمي و كيفي وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
يصادق على الجرد المذكور بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
2 - حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المستعملة في ميدان الصناعات النسيجية القطنية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولي من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض بقرار، الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها لمؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة.