مرسوم رقم 86-67
· ج.ر عدد 14 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-67 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية،
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ماعدا ما ذكر في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم ذلك الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ليوافق عليه .