مرسوم رقم 86-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-61 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الاجانب ودراستهم والتكفل بهم. 453
الفصل الأول — القبول
المادة 7
يجب أن تصل ملفات الترشيح الى وزارة الشؤون الخارجية قبل شهرين على الاقل من التاريخ المقرر لافتتاح دورة الدراسة أو التكوين.