مرسوم رقم 86-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-61 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الاجانب ودراستهم والتكفل بهم. 453
الفصل الأول — القبول
المادة 3
يقبل الطلبة والمتدربون الاجانب الذين يحصلون على منح دراسية من الحكومة الجزائرية في مؤسسات التكوين الوطنية بناء على قرار من لجنة تكوين الطلبة والمتدربين الاجانب المنصوص عليها في المادة 27 أدناه.