مرسوم رقم 86-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-61 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الاجانب ودراستهم والتكفل بهم. 453
الفصل الثالث — التكفل
المادة 28
تتولى لجنة تكوين الطلبة والمتدربين الاجانب على الخصوص ما يأتي :
تدرس وتقترح أى اجراء يستهدف تنظيم التعاون وتطويره في مجال تكوين الاجانب. وبهذه الصفة تقوم بما يأتي :
- تضبط على أساس اقتراحات القطاعات البرنامج السنوى لتخصيص المنح للطلبة والمتدربين الاجانب تتابع تطبيق جميع أعمال تكوين الاجانب،
- تبت في موضوع طرد الطلبة والمتدربين الاجانب واعادة توجيههم وتجديد منحهم
- تعد الحصائل السنوية لاعمالها
- تعد نظامها الداخلي وتصادق عليه.