الفصل الثالث — التكفل
المادة 27
تحدث لدى وزارة الشؤون الخارجية لجنة لتكوين الطلبة والمتدربين الاجانب تتكون من :
- - ممثل وزير الشؤون الخارجية، رئيسا
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية نائب رئيس
- ممثل وزير التجارة
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير التعليم العالي،
- ممثل وزيرة التربية الوطنية
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل
- ممثل وزير التخطيط،
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
- ممثل كل وزارة معنية، ان اقتضى الامن.
الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457