مرسوم رقم 86-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-61 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الاجانب ودراستهم والتكفل بهم. 453
الفصل الثالث — التكفل
المادة 22
يمكن لجنة تكوين الطلبة أو المتدربين الاجانب أن تحدد كذلك، للمترشحين غير الممنوحين نسبة مشاركة المترشح فى مصاريف التكوين المقصود على أساس قواعد المعاملة بالمثل.