مرسوم رقم 86-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-61 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الاجانب ودراستهم والتكفل بهم. 453
الفصل الثالث — التكفل
المادة 21
لا يحق للرعايا الاجانب المقيمين في الجزائر أن يحصلوا على المنحة الدراسية أو التكوينية.
غير أنه يمكن لجنة تكوين الطلبة والمتدربين الاجانب، أن تخالف أحكام الفقرة السابقة فتخصص لهم منحة دراسة أو تكوين بمبلغ يساوى المبلغ المخصص لامثالهم من الطلبة الجزائريين.