مرسوم رقم 86-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-61 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الاجانب ودراستهم والتكفل بهم. 453
الفصل الثالث — التكفل
المادة 18
تتحمل الجهة المعنية مصاريف ايواء الطالب أو المتدرب الاجنبي الممنوح من الحكومة الجزائرية الذى يلزم بتدريب عملي في 456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجزائر واطعامه وثقله حسب الشروط نفسها التي تطبق على الطالب أو المتدرب الجزائري.