مرسوم رقم 86-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-61 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الاجانب ودراستهم والتكفل بهم. 453
الفصل الثالث — التكفل
المادة 15
تدفع المنحة المحددة في المادة 14 السابقة آخر كل شهر أو آخر كل ثلاثة أشهر حسب النظام المتبع في مؤسسة الاستقبال، عند حلول الاجل المذكور.
غير أن مبلغ الفترة الاولى يدفع للممنوحين الجدد مقدما.