مرسوم رقم 86-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-61 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الاجانب ودراستهم والتكفل بهم. 453
الفصل الثالث — التكفل
المادة 14
يحدد مبلغ المنحة الشهرية كما يأتي :
التكوين في مستوى المرحلة الثالثة - من التعليم الاساسي ... ... ..... 600 دج التكوين في مستوى التعليم الذي يكون بعد التعليم الاساسي ...... 700 دج التكوين في مستوى التعليم - الجامعي .. ...... ... ........ 900 دج التكوين في مستوى الدراسات - العليا ...... .. .. ........ 1100 دج