مرسوم رقم 86-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-61 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الاجانب ودراستهم والتكفل بهم. 453
الفصل الثالث — التكفل
المادة 13
يحصل المترشحون الذين تقبلهم لجنة تكوين الطلبة والمتدربين الاجانب على تكفل، في حدود عدد المنح الدراسية الذي تقرره وزارة الشؤون الخارجية بالاتصال مع الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية، ويتمثل هذا التكفل في الحصول على كامل ما يأتي أو على بعضه :
منحة الدراسة أو التكوين -
- علاوة الالتحاق
- تعويض التدريب العلمي
- مصاريف النقل
- منافع اجتماعية.