مرسوم رقم 86-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 449
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 8
يوضع العامل، طوال مدة مهمته، تحت تصرف الهيئة التي انتدب اليها، حسب الشروط التي تقررها السلطات الجزائرية وسلطات البلد المستقبل.