مرسوم رقم 86-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 449
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 6
تعلم السلطات الجزائرية، في الوقت المناسب، وعن الطريق الديبلوماسي، السلطات المختصة في البلد المستقبل، بتعيين العامل، وتاريخ وصوله، والظروف الخاصة لاداء مهمته.