الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 28
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1406 الموافق التعاون، لاسيما في مجال الاجور، ونقل الامتعة، 25 مارس سنة 1986.
وتنقل العمال وأفراد أسرهم، الذين يعملون في الشاذلي بن جديد الملحق بلد التعيين المنطقة «أ»
نسبة التعويضات ساحل العاج غانا - اثيوبيا - مدغشقر - مالي - غينيا بيساو الكونغو - غينيا -
- - بينين - السينغال - تانزانيا
- زمبابوي - أوغندا 200 %
- السودان - الزائير - نيجيريا - الغابون أنغولا - الموزنبيق الصومال ليبيريا - النيجر كينيا - موريتانيا – ليبيا الكاميرون - ساوتومي و برانسبي – السيشل - - - - جزر الرأس الأخضر. 1 الأربعاء 15 رجب عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 الملحق (تابع) بلد التعيين المنطقة «ب»
الهند اليمن الشمالية - فييتنام - اليمن باكستان - كوبا.
المنطقة «ج»
البلدان الأخرى.