مرسوم رقم 86-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 449
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات وظروف العمل › القسم الثالث — أحكام مشتركة
المادة 24
يتعين على العامل أن يلتزم تجاه البلد المستقبل والدولة الجزائرية بواجبات اللياقة والتحفظ المرتبطين بمهمته .