مرسوم رقم 86-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 449
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات وظروف العمل › القسم الاول — الانتداب الطويل الامد
المادة 14
يستفيد العامل المنتدب الى العمل في الخارج لسد احتياجات تنصيبه الاول، سلفة تسترد منه فيما بعد، ويساوى مبلغها أجره الاساسي في ثلاثة (3) أشهر.