مرسوم رقم 86-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 59 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى نواب الوزراء. 448
المادة الأولى
يؤهل نائب الوزير لامضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك تحت سلطة الوزير وفي حدود الاعمال القطاعية الموكلة اليه.